کثیر السّفر:

یکی از شروط قصر نماز برای مسافر، عدم تعدّد سفر او فی الجملۀ می باشد و مثل راننده نماز او تمام است.

فقهاء این شرط را به تعبیرات مختلفی بیان کرده اند.

برخی از قدماء تعبیر «أن لا یکون سفره أکثر من حضره» را ذکر کرده اند. متأخّرین تعبیر «کثیر السفر» را بیان کرده اند. برخی مثل صاحب عروه کثرت سفر را موضوع قرار نداده، بلکه حرفه بودن سفر را معیار قرار داده است.

هیچ یک از این تعبیرات در روایات بیان نشده است، بلکه به برخی از مصادیق مثل مکاری و جمّال اشاره شده است.

در مفتاح الکرامۀ این گونه آمده است: «اختلفت عباراتهم في تأدية هذا الشرط، فالمفيد و أتباعه كما في المعتبر عبّروا بنحو ما في الكتاب فقالوا: أن لا يكون سفره زائداً على حضره، و نسبه في الذكرى إلى المعظم. و في «المسالك إلى الأكثر. و في جامع المقاصد و المدارك و الذخيرة أنّه المشتهر على ألسنة الفقهاء. قلت: و بذلك عبّر في الانتصار و النهاية و المبسوط و الجُملين و المراسم و الغنية و السرائر و الإشارة و الشرائع و النافع و التذكرة و الإرشاد و التلخيص و التحرير و نهاية الإحكام و الدروس و كشف الالتباس  و غيرها من كتب المتأخّرين.

و لم يرتضه في المعتبر لأنّه يقتضي أنّ مَن أقام في بلده عشرة و سافر عشرين أنّه يتمّ، قال: و الأولى أن يقال أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام في سفره.

و في الوسيلة أن يكون سفره في حكم حضره، و قال جماعة منهم المولى الأردبيلي أن لا يكون مكارياً و لا ممّن سمّي في الخبر بمن يجب عليه الإتمام. و قال جماعة منهم المصنّف في بعض كتبه و الشهيد و جملة من متأخّري المتأخّرين: أن لا يكون السفر عمله.[1]»

(أقول: ممکن است که قدماء تعبیر «أن لا یکون سفره أکثر من حضره» را از روایاتی استفاده کرده اند که مکاری را مقیّد به اختلاف کرده است، مثل این روایت:

«عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) قَالَ: الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي‏ يَخْتَلِفُ‏ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.[2]»)

سه مرحله بحث وجود دارد:

1- کسی که حرفه او سفر است، مثل راننده و پستچی. این قدر متیقّن از بحث است.

2- کسی که حرفه او سفر نیست، بلکه سفر، مقدّمه حرفه اوست که خود این قسم دارای دو قسم است:

ألف) شغل او معمولاً مسافرت در پی دارد، مثل چوپان.

ب) شغل او معمولاً مسافرت را در پی ندارد، ولی این شغل برای این شخص مستلزم مسافرت شده است، مثل دانشجو. 

3- کسی که نه حرفه او سفر است و نه سفر مقدّمه حرفه اوست، مثل کسی که متکرّر برای زیارت به شهری سفر می کند.

متیقّن از بحث، کسی است که عمل او سفر باشد اگرچه در روایت ذکر نشده باشد، مثل جهانگرد و لازم نیست که عمل او پول زا باشد.

حکم قسم اوّلِ قسم دوم: به خاطر اینکه برخی روایات، معلّل به عمل بودن است و از مصادیق آن، راعی قرار داده شده با اینکه شغل راعی، سفر نیست، بلکه شغل او در سفر است، پس از راعی تعدّی می شود، چنانچه در روایات دیگر مُجبی زکات و تاجر نیز ملحق شده اند.

حکم قسم دومِ قسم دوم: آیت الله خوئی به خاطر همان نکته ای که در قسم قبلی گذشت، در این قسم نیز قائل به الحاق شده است.

استدلال ایشان ناتمام است؛ زیرا شمول تعلیل نسبت به راعی تعبّدی است و فقط به نظائر آن می توان تعدّی کرد و لذا نمی توان به این قسم تعدّی کرد.

(أقول: حتّی در مکاری و جمّال نیز شغل آنها سفر نیست، بلکه مسافر بردن و به مقصد رساندن آنهاست، پس این تعلیل در  همه موارد آن، نیازمند عنایت و مجاز است و مراد، در سفر بودن شغل آنهاست.

علاوه بر اینکه هیچ فرقی بین مکاری و راعی نیست، فقط راعی گوسفندان را به جایی می برد، ولی مکاری انسانها را جا به جا می کند.)

ولی مدّعای ایشان صحیح است؛ زیرا مستفاد از این روایت به قرینه مناسبت حکم و موضوع، این است که کثرت سفر موضوع تعلیل است، نه خصوص شغل بودن سفر و لذا در همه أقسام بحث، نماز تمام است، حتّی سفر متکرّر برای زیارت.

مضافاً به اینکه می توان از فهم قدماء به ضمیمه أصل عدم نقل از قدماء به معنای عصر صدور نصّ رسید؛ زیرا همان طور که گذشت، قدماء از این روایت، مطلق کثرت سفر یا اکثریّت سفر فهمیده اند.

(أقول: والصحیح کما علیه السیّد السیستانی ظاهراً، این است که مراد از عمل، شغل و حرفه نیست، بلکه به معنای فعل و شأن است و أساساً در لغت، عمل به معنای حرفه إثبات نشده است. مضافاً به اینکه الغاء خصوصیتی که استاد مطرح کرده، عرفاً مستهجن است؛ زیرا اگر علّت حکم، کثرت سفر باشد، وجهی ندارد که حضرت، به امر اخصّ تعلیل کند و ما با الغاء خصوصیّت تعمیم دهیم، بلکه باید علّت را آن أمر أعمّ که علّت واقعی است قرار دهد.)

آیت الله بروجردی دراوّل بحث خویش همین مطلب را قائل شده است، ولی در إدامه از این نظریّه عدول کرده و حکم را مختصّ به کسی کرده که شغل او سفر باشد، مثل مکاری و جمّال.

ایشان می فرماید: «و لكن الظّاهر عدم جواز التعدي إلى غير ذوي الحرف المتقوّم حرفتهم بالسفر.

بيان ذلك: أنه إذا ألقى إلى العرف حكم الشارع بوجوب الإتمام على الملّاح و المكاري، و نظائرهما، بل و التاجر الذي يدور في تجارته و شقيقيه، لتبادر إلى أذهانهم أن سبب وجوب الإتمام عليهم كون السفر أمرا طبيعيا لهم، حيث إنّ كلّ شخص يختار بحسب طبعه و ميلة شغلا من الأشغال الدنيوية يلائم طبعه و يكون نشاطه و سروره في رواجه، و حزنه و كأبته في كساده، من غير فرق بين أن يكون الاحتياج إلى نفقة المعاش داعيا له إلى اختيار أصل الشغل و بين أن يكون داعيه أمرا وراء ذلك و لو كان جهة قربية. و بين الناس من يتفق أن يكون ميلة الطبيعي إلى شغل يتقوم بحسب النوع، كالمكاراة و نظائرها، أو بحسب الشخص، كالتجارة و شقيقيها، إلى المسافرة و الدوران من هنا إلى هناك، فيكون كمال نشاط هذا الشخص بتهيؤ أسباب سفره كوجود المكتري و الأحمال للمكاري مثلا، و حزنه و كأبته بعدم تهيؤها الموجب لتعطله عن شغله، في قبال سائر الناس المختارين لأشغال حضرية، بحيث يعدّ السفر تعطلا لهم عن أشغالهم و يوجب فيهم كسلا و حزنا. فهم اختاروا بحسب ميلهم الطبيعي أشغالا حضرية، و هؤلاء أشغالا سفرية، و كلّ حزب بما لديهم فرحون، و كمال سرورهم في رواء شغلهم، و يكون السفر تعطلا للحضريين، و الحضر تعطّلاً للسفرين. و العنوان الجامع للمكاري و نظائره كون السفر كالجنس لشغلهم، و العنوان الجامع للتاجر الذي يدور و شقيقيه كون هذه الأشغال بالنسبة إليهم متوقفة على مزاولة السفر.

فإذا ألقي إلى العرف حكم الإمام عليه السلام بعدم ثبوت القصر و الترخيص لهذين الفريقين انسبق إلى أذهانهم أنّ هذا الحكم ناش من كون السفر شغلا لهم غير موجب لتعطلهم عن أشغالهم الطبيعية، و كونهم مائلين إليه بالطبيعة مسرورين بتهيؤ أسبابه، كما يشهد بذلك أيضا قوله: «لأنّه عملهم.» فلا يشتمل هذا الحكم لمن‌ يسافر كلّ أسبوع مثلا للزيارة أو تحصيل العلم، لعدم كون السفر ملائما لطباعهم و موجبا لسرورهم و نشاطهم، بل يعدّون مدة السفر تعطلا لهم عن أشغالهم و يكون موجبا لحزنهم و كأبتهم فناسب حكم القصر.

و بالجملة استفادة وجوب الإتمام لغير من يكون السفر شغلا لها و مقوما لحرفته و لو بحسب هذا الشخص، كمن يدور في تجارته أو نجارته أو إمارته أو جبايته أو نحوها من الأشغال، من هذه الروايات الواردة في الباب في غاية الإشكال. فيجب العمل بعمومات أدلّة القصر للمسافر بعد قصور أدلّة الإتمام عن شمول غير ذوي الحرف. و إلقاء خصوصية العملية و الشغلية و إن قرّبناه سابقا لكنه مما لا وجه له بعد احتمال دخالتها.[3]»

(أقول: همان طور که گذشت، مراد از عمل، شغل و حرفه نیست تا برای الغاء خصوصیت از آن، محتاج قرینه باشیم، بلکه عمل به معنای فعل و شأن است.)

امّا در مقام، روایتی وجود دارد که در مکاری حکم به تقصیر کرده است و معارض با روایات باب به حساب می آید.

«عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (علیه السّلام) عَنِ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ الْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ.[4]»

توجیه صحیح در مورد این روایت، به قرینه وحدت این روایت با روایت بعدی، این است که مراد سؤال او جایی است که گاهی و به صورت نادر سفر می کند.

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (علیه السّلام)‌‌ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَارِينَ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ- وَ قُلْتُ: يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ- كُلَّمَا جَاءَهُمْ شَيْ‌ءٌ اخْتَلَفُوا- فَقَالَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا سَافَرُوا.[5]»

امّا توجیهات دیگر ناتمام است، مثل توجیه صاحب وسائل به اینکه این شخص در وطن خود، ده روز اقامت گزیده یا توجیه آیت الله خوئی به اینکه مسافت او مسافت شرعی نبوده و کمتر از هشت فرسخ بوده است.

هم چنین روایاتی وجود دارد که در مکاری که جدّ به السیر نماز او شکسته است. باید مفاد این روایات بررسی گردد تا روشن شود با روایات باب معارض است یا خیر؟

آیت الله خوئی می فرماید: «قد وردت في المسألة روايات كثيرة، ثلاث منها نقيّة السند و هي: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المكاري و الجمال إذا جدّ بهما السير فليقصّروا».

و صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدّوا السير فليقصّروا».

و صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا و ليتمّوا الصلاة، إلّا أنّ يجدّ بهم السير فليفطروا و ليقصّروا».

و ظاهر هذه النصوص اختصاص التمام الثابت في من شغله السفر بمن لم يجدّ به السير، و إلّا فحكمه القصر، فتكون منافية للنصوص المتقدّمة المتضمّنة لوجوب التمام على سبيل الإطلاق.

و قد حملت على محامل عديدة كلّها بعيدة عن الصواب.

منها: ما عن العلّامة (قدس سره) من الحمل على ما لو قصد المكاري إقامة‌ عشرة أيام، نظراً إلى أنّه بعد هذه الفترة المستوجبة للاعتياد على الراحة يصعب عليه المسير بعدئذ، فطبعاً يجدّ به السير لو بدأ به، و يكون عسراً و شاقّاً فلأجله يقصّر، فيكون المراد السفرة الأُولى بعد العشرة، لاختصاص الجدّ بها كما لا يخفى.

و هذا كما ترى حمل بعيد عن ظاهر النصوص، لا نعرف له وجهاً أبداً.

و منها: ما عن الشهيد في الذكرى من الحمل تارة على ما لو أنشأ المكاري و الجمال سفراً غير صنعتهما كالحجّ مثلاً بغير مكاراة أو ما شاكل ذلك ممّا لا يكون في نطاق عمله فيجدّ في السير، و أُخرى على ما إذا كانت المكاراة فيما دون المسافة و يكون جدّ السير بمعنى قصد المسافة.

و منها: ما عن الشهيد في الروض من الحمل على المكاري أوّل اشتغاله بالمكاراة فيقصد المسافة قبل تحقّق الكثرة، و لأجله يجهد عليه السير و يتعب.

و منها: ما عن الشيخ و الكليني (قدّس سرّهما) من حمل ذلك على ما إذا أسرع في السير فجعل المنزلين منزلاً فسار سيراً غير عادي، و لأجله وقع في جدّ و جهد.

و استشهد الشيخ (قدّس سرّه) لذلك بأمرين:

أحدهما: ما رواه في الكافي، قال: و في رواية أُخرى: «المكاري إذا جدّ به السير فليقصّر، قال: و معنى جدّ به السير جعل المنزلين منزلاً».
الثاني: مرفوعة عمران بن محمد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: الجمّال و المكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين و يتمّا في المنزل». و في كلا الأمرين ما لا يخفى.

فإنّ الأوّل اجتهاد من الكليني نفسه، فهو دراية لا رواية، فلا شهادة فيه و لم يتّضح مستنده في هذا التفسير، فانّ «الجدّ» لغة بمعنى الشدّة، و أحد مصاديقها في المقام جعل المنزلين منزلًا، لا أنّها تختصّ به، و ربما يكون جدّ السير من أجل الحرّ أو البرد، أو كون الطريق وعراً أو مخوفاً و نحو ذلك.

و الثاني: مضافاً إلى ضعف السند من أجل الرفع و الإرسال و جهالة حميد بن محمّد قاصر الدلالة، لعدم التعرّض لتفسير الجدّ بجعل المنزلين منزلًا، بل غايته التفصيل بالتقصير فيما بين المنزلين و الإتمام في نفس المنزل، و هذا كما ترى أجنبي عمّا نحن بصدده.

و على الجملة: فهذه الوجوه كلّها بعيدة و خلاف الظاهر جدّاً، و لعلّه لذلك عمل بظاهرها جماعة من المتأخّرين كصاحب المدارك و الحدائق و المعالم و غيرهم، نظراً إلى صحّة أسانيدها و وضوح الدلالة فيها، فلا وجه لطرحها أو صرفها عن ظهورها.

و ما المانع من الالتزام بالتخفيف في حقّ مثل هذا الشخص الذي يجدّ في سيره أي يسرع زائداً على المقدار المتعارف و يقع من أجله في كلفة و مشقّة، فكأنّ الشارع راعى حال هذا المتكلّف، حيث إنّ المكاري كان بمنزلة مَن بيتُه معه و لأجله يتم، و لكن إذا صادف مثل هذه الكيفية من السير يتسامح في حقّه بالترخّص. فتكون هذه الروايات مخصّصة لأدلّة التماميّة المفروضة على المكاري هذا.

و لكن الظاهر أنّه لا سبيل للأخذ بهذه النصوص رغم صحّة أسانيدها لمهجوريتها عند الأصحاب، و عدم العامل بها إلى زمان صاحب المدارك و المعالم و بعدهما المحقّق الكاشاني و صاحب الحدائق، حتّى أنّ الكليني لم يعتن بها و لم يذكر شيئاً منها، بل أشار إليها بقوله: و في رواية أنّ «المكاري إذا جدّ به السير ...» إلخ، المشعر بالتمريض و التوقّف و أنّها موهونة عنده، و إلّا كان عليه أن يذكرها و لا سيّما مع صحّة أسانيدها. فيفهم من التعبير عدم اعتنائه بشأنها هذا.

و المسألة كثيرة الدوران و محلّ للابتلاء غالباً، حتّى أنّ بعض أصحاب الأئمّة (عليه السلام) كان شغله ذلك كصفوان الجمال، فلو كان القصر ثابتاً للمكاري المجدّ في السير لاشتهر و بان و شاع و ذاع و كان من الواضحات، كيف و لا قائل به إلى زمان صاحب المدارك كما عرفت.

فيستكشف من هذه القرينة العامّة التي تكرّرت الإشارة إليها في مطاوي هذا الشرح و تمسّكنا بها في كثير من المقامات عدم ثبوت القصر للمكاري المزبور. إذن لا بدّ من ردّ علم هذه الروايات إلى أهله، أو حملها على بعض المحامل المتقدّمة. و لا ينافي هذا ما هو المعلوم من مسلكنا من عدم سقوط الصحيح بالإعراض عن درجة الاعتبار، لعدم اندراج المقام تحت هذه الكبرى، بل مندرجة تحت تلك الكبرى المشار إليها آنفاً بعد كون المسألة عامّة البلوى و كثيرة الدوران حسبما عرفت.[6]»



[1] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة؛ ج‌10، ص: 513-515

 الكافی؛ ج‏4 ؛ ص128[2]

 البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 173-174[3]

[4] وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 488

[5] وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 488

[6] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 158-162