حکم قتل های زنجیره ای
آیت الله خوئی می فرماید: «إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته، و إذا تعلّق الثاني بالثالث ضمن كلّ من الأوّل و الثاني نصف دية الثالث، و إذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كلّ من الثلاثة ثلث دية الرابع، و إذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن كلّ من الأربعة ربع دية الخامس، و هكذا. هذا كلّه فيما إذا علم بتعلّق المجذوب بالآخر.
بيان ذلك: أنّ ضمان الأوّل تمام دية الثاني باعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعله فحسب، و أمّا أنّ دية الثالث على الأوّل و الثاني فباعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعل كليهما معاً، فإنّ الأوّل لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث، و كذا لو رفع الثاني اليد عن الثالث. و عليه، فبطبيعة الحال كان وقوعه مستنداً إلى فعل كليهما. و من هنا يظهر وجه أنّ دية الرابع على الأوّل و الثاني و الثالث معاً، و هكذا.
و أمّا ما احتمله العلّامة (قدّس سرّه) في الإرشاد و غيره من أنّ الثاني كالأوّل ضامن لتمام دية الثالث، و الثالث ضامن لتمام دية الرابع. ففيه: أنّه لا وجه له أصلاً، فإنّ مقتضى القاعدة ما ذكرناه.
و إلّا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، و الدية فيه على العاقلة. نعم، يستثني من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلّق بالآخر و تعلّق الثاني بالثالث و الثالث بالرابع، فقتلهم الأسد، ضمن أهل الأوّل ثلث دية الثاني، و الثاني ثلثي دية الثالث، و الثالث تمام دية الرابع؛ وفاقاً للمشهور و تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني، و استمسك الثاني بالثالث، و استمسك الثالث بالرابع، حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوّل فريسة الأسد، و غرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، و غرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة».
أقول: الصّحيحة بما أنّها مخالفة للقاعدة فلا بدّ من الاقتصار على موردها، فلا يمكن التعدّي منه إلى غيره من الموارد، و هي قضيّة في واقعة.
و قد ناقش الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك في سند هذه الرواية بإشتراك محمّد بن قيس بين الثّقة و غيره.
و لكن لا موضع للمناقشة؛ لأنّ محمّد بن قيس الواقع في سند هذه الرواية هو الّذي يروي قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم عنه.
و أمّا رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ قوماً إحتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فإزدحم النّاس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجلٌ فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، و منهم من أُخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هلمّوا أقض بينكم، فقضى أنّ للأوّل ربع الدية، و الثاني ثلث الدية، و الثالث نصف الدية، و الرابع الدية كاملة ... الحديث»، فهي ضعيفة سنداً بسهل بن زياد و محمّد بن الحسن بن شمون و عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، فلا يمكن الإعتماد عليها أصلاً.[1]»
صاحب جواهر می فرماید: «و كيف كان فلو وقع أحدٌ في زبية الأسد فتعلّق بثانٍ و تعلّق الثّاني بثالث و تعلّق الثالث برابع فافترسهم الأسد. ففيه روايتان إحداهما رواية محمد بن قيس الثقة بقرينة عاصم و روايته عن أبي جعفر عليه السلام التي رواها المحمدون الثلاثة صحيحا كما اعترف به غير واحد، فما في المسالك من كونها ضعيفة باشتراك محمد بن قيس بن الثقة و غيره في غير محله قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الأول فريسة الأسد، و غرم أهله ثلث الدية للثاني، و غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.
و لفظه: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، فاستمسك الثاني بالثالث، فاستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقضى بالأول أنه فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، و غرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة».
و أما الثانية فهي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام «ان عليا عليه السلام قضى» في قوم احتفروا زبية الأسد فوقع فيها الأسد فازدحم الناس ينظرون، فوقع فيها رجل، فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، و الآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات بجراحته، و منهم من أخرج فمات أن للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية كاملة و جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا و كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه و آله فأمضاه.
و لكن الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع بسهل بن زياد و محمد بن الحسن بن شمون الغالي الملعون و بعبد الله بن عبد الرحمن الأصم الضعيف الغالي أيضا الذي هو من كذابة أهل البصرة فهي إذن ساقطة.
و ربما وجهت بفرض العدوان في حفر الزبية و استناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص فحينئذ، الأول مات بسبب الوقوع في الزبية و وقوع الثلاثة عليه، إلا أنه لما كان وقوعهم نتيجة فعله لم يتعلق به ضمان تنزيلا لما يتولد من المباشرة منزلتها و هو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر، و لكنه مبني أيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون الجناة فإن الجاني حينئذ اثنان الحافر و نفسه، و على اعتبار السبب و إدخاله في الضمان مع المباشرة الصورية. لكن لغير ما هو سبب له، و موت الثاني بسبب جذب الأول و هو ثلث السبب، و وقوع الاثنين فوقه و هو ثلثاه، إلا أن وقوعهما فوقه من فعله، أحدهما مباشرة و الآخر توليدا، فوجب ثلث الدية و سقط ثلثاها، و موت الثالث من جذب الثاني له و هو نصف السبب، و وقوع الرابع عليه و هو فعله فوجب نصف الدية، و الرابع له كمال الدية، لأن سبب هلاكه جذب الثالث له خاصة و لا فعل له يسقط بإزائه شيء.
و يحتمل قوله «و جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا» و جعل ما عدا الربع الذي هو على الحافر المتعمد للحفر، على عاقلة الثلاثة المزدحمين، فجعل الثلث على عاقلة الأول و النصف على عاقلة الثاني و الجميع على عاقلة الثالث لا على أنفسهم لأن ما صدر منهم الجذب إنما صدر بغير شعور للدهشة فهو كانقلاب النائم فليس هو عمد و لا شبيهه.
و عن بعض كتب الإسماعيلية، «أنه جعل ذلك على جميع من حفر الزبية».
و عن مسند أحمد بن حنبل عن سماك، عن حنش «أنّه (صلّى الله عليه و آله) قال: اجمعوا من قبائل الذين حفروا الزبية ربع الدية و ثلثها و نصفها و الدية كاملة».
و الكل كما ترى، بل لعلّ إيكالها إليه مع فرض صحتها أولى من ذلك كله لندرة العمل بها.
نعم الأولى مشهورة كما اعترف به غير واحد بل في المسالك و غيرها من كتب الخاصة و العامة، بل في الروضة «نسبة العمل بها إلى الأكثر»، بل في النافع «عليها فتوى الأصحاب»، و في نكت النهاية «هي أظهر بين الأصحاب و عملهم عليها»، بل في التنقيح و غيره «لم يتأولها المتأخرون لشهرتها بين الأصحاب و عملهم عليها» و هي مجبورة بذلك و ظاهر ذلك كله العمل بها لو وقع موردها و نحوه في زماننا هذا.
إلّا أنّ المصنّف هنا بعد أن اعترف بشهرتها قال لكنها حكم في واقعة مخصوصة يمكن اقترانها بما أوجب الحكم المزبور و المخالف لمقتضي الأصول، و تبعه عليه الفاضل و ثاني الشهيدين و غيرهما، مع أنه في النافع و النكت قد اعترف بما سمعت.
بل قال في الأخير بعد الاعتراف بأن عمل الأصحاب عليها: «قال ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك: و غرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة و كان الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه فعلي كل واحد ثلث الدية، و لم يكن على الرابع شيء، لأنه لم يجر أحدا هذا كلامه إذا عرفت هذا فأقول أن الثاني و الثالث قتلا و قتلا فلا دية لهما و الرابع قتله الثلاثة فعلي كل واحد ثلث الدية- إلى أن قال بعد أن جزم بأنه من شبيه العمد-: و إنما قسط الدية للوجه الذي ذكرناه من النقل و التعليل النظري، و إنما لم يلزم الأول زيادة عن ثلث الدية لأن المجذوب كما قتل قتل فسقطت الجنايتان و من عداه لم يمسكه الأول و إنما أمسكه من بعده و كما قتل قتل عدا الرابع و قد أيد هذا الاعتبار الرواية عن أهل البيت.»
و ان كان هو كما ترى إن أراد تنزيل الخبر على ذلك، ضرورة مخالفته لظاهرة أو صريحه من وجوه، مع أنه لا يلزم من قتله شخصا آخر سقوط حقه عن قاتله.
و الأضعف منه توجيهه بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم في سببية قتله و إنما نسبها إلى الثالث لأنه استحق على من قتله ثلثي الدية فيضيفا إليها ثلثا آخر و يدفعها إلى أولياء الرابع، كما أن الثاني استحق على الأول ثلثا فأضاف إليه ثلثا آخر و دفعه إلى أولياء الثالث، بل هو واضح الفساد ضرورة استلزامه كون دية الثالث على الأولين و دية الثاني على الأول، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما عرفت.
و بالجملة لا إشكال في مخالفة الخبر المزبور للأصول لأنه لا يخلوا إما أن لا يسند الضمان إلا إلى المباشرة أو يشترك معها السبب و على الأول فاما ان يكون ما يتولد من المباشرة بحكمها أو لا و على كل حال فإما أن يكون قد وقع بعضهم على بعض و كان ذلك سببا للافتراق فالحكم ما تسمعه في المسألة الآتية و إلا فكل سابق يضمن دية اللاحق أو يشركه سابقه أو يضمن الأول الجميع.
لكن لا بأس بالعمل بها على مخالفتها للأصول بعد صحة سندها و اشتهارها رواية و عملا، بل قد عرفت دعوى عمل الجميع بها، و المراد به الحكم بمضمونها لو وقع موردها و ما شابهه في هذا الزمان.
و من الغريب ما في كشف اللثام «من أن الصواب أن يقال إن الثاني و الثالث كانا مملوكين و كانت قيمة الثاني بقدر ثلث دية الحر و قيمة الثالث بقدر ثلثيها و لم يقع أحد منهم على أحد أو وقع و لم يكن لذلك مدخل في الافتراس، فعلي كل جميع دية من باشر جذبه، بناء على اختصاص المباشر بالضمان.»
ضرورة إمكان القطع بأنه خلاف مضمون الخبر المزبور المشتمل على ما ينافي ذلك من وجوه خصوصا دفع الدية للرابع.
فليس حينئذ إلا العمل بالخبر المزبور على ظاهره أو طرحه و الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول و هو الذي أشار إليه المصنف بقوله و يمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه و على الثاني دية الثالث لذلك أيضا و على الثالث دية الرابع لهذا المعنى أيضا و هو كذلك مع فرض كون الوقوع على الوجه المزبور و لم نقل بمشاركة الجاذب للممسك و إن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب لأن لكل فعلا كان على الأول تمام دية الثاني لاستقلاله بإتلافه و نصف دية الثالث الذي اشترك فيه هو مع الأول و ثلث دية الرابع و كان على الثالث ثلث دية الرابع لا غير لأنه اشترك فيه هو مع الأولين.
إلا أنه واضح الضعف ضرورة قوة تأثير الممسك على وجه لا يشاركه الجاذب، ضرورة كونه كالمباشر و السبب بعد عدم الإلجاء له في الإمساك على وجه يكون متولدا من فعله، و إلا لكان الضمان عليه خاصة، فتعين العمل بالوجه الأول مع فرض طرح الخبر المزبور، لكن قد عرفت عدم داع إلى طرحه بعد صحة سنده و اعتراف غير واحد بعمل الأصحاب به، فليس إلا المخالفة للأصول التي لا تقتضي الطرح كما في نظائر ذلك، و الله العالم.[2]»
خلاصه اینکه در مقام سه طایفه روایت وجود دارد:
طایفه اوّل: نفر اوّل هدر است و اوّلی به دومی ثلث دیه و دومی به سومی دو ثلث دیه و سومی به چهارمی دیه کامل را می دهد.
توجیه این طایفه به این است که در قتل هر یک از این افراد، تمامی افراد قبلی و بعدی نقش دارند. پس قاتل اوّلی سه نفر بعدی هستند و از آنجا که خود او این سه نفر را جذب کرده، پس دیه ای برای او نخواهد بود. قاتل دومی، اوّلی و سومی و چهارمی هستند و از آنجا که خود او باعث سقوط سومی و چهارمی است، پس تنها اوّلی یک سوم دیه او را پرداخت می کند. قاتل سومی، اوّلی و دومی و چهارمی می باشند و چون خود او باعث سقوط چهارمی شده، یک سوم دیه او هدر می باشد و از آنجا که مباشر اقوی از سبب می باشد، دومی به تنهایی دو ثلث دیه او را پرداخت می کند و چیزی بر عهده اوّلی نیست. قاتل چهارمی نیز سه نفر قبلی هستند، ولی چون همان طور که گذشت، مباشر اقوی از سبب می باشد، تمام دیه او بر عههده سومی می باشد.
طایفه دوم: برای اوّلی ربع دیه و برای دومی ثلث و برای سوم نصف و برای چهارمی تمام دیه ثابت است.
در این طایفه تبیین نشده که این مقادیر بر عهده چه کسانی می باشد.
توجیه این طایفه این است که قتل به حافر نیز مستند است. بنابر این قتل اوّلی به حافر و سه نفر بعد از اوّلی مستند است و از آنجا که خود اوّلی موجب سقوط سه نفر بعدی شده است، سه چهارم دیه او هدر خواهد بود. و قتل دومی به دو نفر بعدی و به حافر و اوّلی (مجموعاً یک سبب شمرده می شوند.) مستند است و دو سوم دیه او به خاطر سببیت خود او نسبت به سقوط نفر سوم و چهارم هدر می شود. و قتل سومی به چهارمی و حافر و اوّلی و دومی (مجموعاً یک سبب) مستند است و نصف آن به خاطر سبب فوق هدر می باشد و قتل چهارمی به حافر و نفرات قبلی (مجموعاً یک سبب) مستند است و تمام دیه برای او ثابت می شود.
طایفه سوم: تمام دیات این افراد بر عهده حافر است؛ زیرا او از تمامی اسباب و مباشرهای بعدی اقوی است.
استاد: در این بحث ها تعبّد بسیار بعید است و لذا نمی توان به این روایات تعبّداً عمل نمود.
در این بحث دو مقام وجود دارد: 1- ضمان هر یک از افراد به چه مقدار است؟ 2- دیه بر عهده خود این افراد است یا عاقله آنها؟
بحث اوّل: فعل این افراد احتمال دارد فعل قهری و غریزی (نه جبری) مثل فعل حیوانات به شمار آید که در این صورت به همه افراد قبلی استناد کامل دارد، نه اینکه هر یک جزء السبب باشند؛ زیرا این جنایات به صورت طولی رخ می دهد، نه عرضی. پس اهل مقتول می توانند دیه را از هر یک از افراد قبلی بگیرند.
(مقام مثل جایی است که شخص بیداری به صورت خطایی دستش به شخص خوابی إصابت می کند و آن شخص خواب، دیگری را بکشد. که ممکن است که شخص بیدار را اقوی از خواب دانسته و او را ضامن دیه بدانیم. در مقام نیز شخص حافر ضامن دیه خواهد شد.)
امّا اگر قائل شویم که این أفعال، أفعالی اختیاری است، مقتضای قاعده، این است که فقط مباشر ضامن باشد؛ زیرا اگرچه همزمان فعل اوّل و دوم بر نفر سوم واقع می شود، ولی نکته استناد تأخیر نیست، بلکه این است که اگر اوّلی به تنهایی این کار را می کرد، نفر سوم به قتل نمی رسید.
(أقول: و فیه: این ملاک در نفر اوّلی نیز وجود دارد و نفر دوم به تنهایی اگر این کار را انجام می داد، نفر سوم به قتل نمی رسید فافهم.)
أمّا اگر ازدحام نیز دخیل در قتل باشد، تنها علّت أخیر ضامن است، اگرچه علّت اخیر موجب تسریع قتل شود، نه اینکه اگر او این کار را نمی کرد، آن شخص به قتل نمی رسید.
بحث دوم مبتنی بر این است که ضابطه قتل خطایی که «یرید شیئاً فیصیب غیره» بود در اینجا صدق می کند یا خیر؟
بنابر اینکه فعل او را فعلی غریزی بدانیم، فعل او مانند فعل شخص نائم می شود که فعلی غیر عمدی است، نه اینکه خطائی باشد. باید دید عاقله جنایات غیر عمدی را نیز ضامن است یا فقط جنایات خطائی را ضامن است؟
وبلاگ فقاهتfeghahat