قصد تعلیقی
صاحب عروه می فرماید: «الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج و السيد هو العشرة نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير و يجب عليهما التمام بعد الاطلاع و إن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط و إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً و كان عشرة كفى و إن لم يكن عالما به حين القصد بل و إن كان عالماً بالخلاف لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.[1]»
آیت الله خوئی می فرماید: «لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) بوجه، فانّ موضوع الحكم بحسب الروايات هو قصد الإقامة و العزم عليها و اليقين بها، و من الواضح أنّ هذا لا يتحقّق مع فرض الجهل بقصد المتبوع، إذ مرجعه إلى الترديد و التعليق في قصد التابع و أنّه ثابت في تقدير دون تقدير، فلا قصد إلّا على تقدير قصد المتبوع الذي هو أمر مجهول، فهو فعلًا متردّد وجداناً في إقامة عشرة أيام و لا بدّ من فعلية القصد و اليقين في الحكم بالتمام على ما هو ظاهر النصوص.
و على الجملة: لا فرق بين إناطة القصد بقصد المتبوع و بين إناطته بسائر الأُمور الحادثة التي لا يدري بتحقّقها كوصول البرقية أو مجيء المسافر أو شفاء المريض و نحو ذلك ممّا يجوز أن يقع و يجوز أن لا يقع، في أنّ الكلّ مشتمل على التعليق و منوط بتقدير دون تقدير، و هو عين الشكّ و الترديد الممتنع اجتماعه مع القصد و اليقين الفعليين بالضرورة، و إن فرضنا حصول المعلّق عليه بحسب المصادفة الواقعية فكان المتبوع قاصداً للعشرة، أو المسافر قادماً أو البرقية واصلة بعد إقامة العشرة و نحو ذلك، إذ لا عبرة بالإقامة الخارجية، بل الموضوع في الأدلّة قصد العشرة و نيّتها، المفقود في المقام وجداناً حسبما عرفت.
فما ذكره (قدس سره) من كفاية القصد الإجمالي و أنّه لا فرق بينه و بين التفصيلي لا نعرف له معنى محصّلًا بعد رجوع الإجمال إلى الترديد لا محالة الموجب لزوال القصد.
نعم، لا يعتبر في قصد إقامة العشرة أن تكون العشرة بعنوانها مقصودة، بل العبرة حسبما يستفاد من الأدلّة بتعلّق القصد بواقع العشرة، التي هي اسم لهذا الزمان الخاص، فاذا قصد الإقامة في هذه الكمّية المعيّنة من الزمان كفى و إن لم يعلم عنوانها، كما لو قصد إقامة مائتين و أربعين ساعة أو كذا مقداراً من الدقيقة و لم يدر انطباقها على عشرة أيام، لجهله أو غفلته عن أنّ كلّ أربع و عشرين ساعة يوم واحد، فإذا قصد ذلك فقد قصد واقع العشرة بطبيعة الحال. فالعبرة بالمعنون دون العنوان.
و كما لو دخل كربلاء و قصد الإقامة إلى النصف من شعبان مثلًا و لكنّه لم يدر أنّ هذا اليوم الذي ورد فيه هل هو اليوم الخامس من الشهر لتكون مدّة الإقامة عشرة أو السادس لتكون تسعة، فإذا كان بحسب الواقع هو اليوم الخامس فقد قصد العشرة على واقعها و إن جهل عنوانها.
و هذا نظير ما تقدّم سابقاً في قصد المسافة من أنّ العبرة في التقصير بقصد واقع الثمانية فراسخ و إن جهل الاتصاف بهذا العنوان، أي قصد السير في مسافة هي ثمانية فراسخ بحسب الواقع و إن لم يدر بها أو كان معتقداً بالعدم، كما لو قصد الحركة من النجف إلى الحلّة فقصد السير في هذه المسافة المعيّنة التي هي ثمانية فراسخ واقعاً و إن كان لا يدري أو يزعم أنّها سبعة، فإنّه يجب عليه التمام لصدق السير في مسافة هي ثمانية فراسخ.
و كذلك الحال في المقام، فإنّ العبرة بقصد الإقامة في زمان هو عشرة أيام فمتى تحقّق ذلك وجب التمام و إن لم يلتفت إلى عنوان العشرة، لعدم كونه متردّداً بالإضافة إلى عمود الزمان، بل هو قاصد للإقامة من الآن إلى النصف من شعبان في المثال المتقدّم، أو إلى الساعة المائتين و الأربعين المنطبقة بحسب الواقع على العشرة أياماً و إن كان جاهلًا بالانطباق. فلا يكون مورداً لأن يقول: غداً أخرج أو بعد غد، المذكور في صحيحة زرارة مناطاً، لفقد قصد الإقامة.
و على الجملة: فقد تعلّق القصد هنا بنفس الزمان الموصوف بكونه عشرة واقعاً و إن لم يعلم به أو كان معتقداً للخلاف، فإنّه من باب الخطأ في التطبيق كما في مثال الحلّة، و هذا المقدار يكفي بمقتضى الأدلّة.
و أمّا إذا تعلّق القصد بأمر زماني لا بالزمان نفسه، كما لو قصد المكث في هذا البلد إلى أن تصل البرقية أو تقضى حاجته التي يمكن تحقّقها خلال عشرة أيام ففي مثله لا مناص من التقصير حتى إذا كان ذلك الحادث مستوعباً للعشرة بحسب الواقع و بقي في البلد مقدارها، إذ لم تكن هذه العشرة مقصودة له لا بواقعها و لا بعنوانها، و يصحّ له أن يقول: لا أدري غداً أخرج أو بعد غد. فلم يتحقّق منه قصد إقامة العشرة بوجه، لفرض عدم تعلّق القصد بنفس الزمان بل بالزماني القابل للانطباق على العشرة و ما دونها.
و مقامنا من هذا القبيل، فانّ التابع علّق قصده بقصد المتبوع الذي هو حادث زماني و نوى الإقامة بمقدار ما نواه، القابل للانطباق على العشرة و على ما دونها. فليست العشرة مقصودة له بوجه و إن كان المتبوع قد قصدها واقعاً، بل المقصود متابعة المتبوع أو الصديق فيبقى عشرة إن بقي و إلّا فلا. فبالنتيجة يصحّ أن يقول: لا أدري غداً أخرج أو بعد غد، الذي هو عين الترديد المنافي لنيّة الإقامة و قصدها و المأخوذ موضوعاً للقصر في صحيحة زرارة المتقدّمة كما هو ظاهرٌ جدّاً.[2]»
استاد: مرحوم سیّد در اینجا قائل به استحباب احتیاط به جمع بین قصر و تمام شده است.
لازم به ذکر است که هر جا شخص بین قصر و تمام احتیاطاً جمع کند، اوّل باید طبق فتوای مرجع خود نماز بخواند و بعد نماز دیگر را احتیاطاً به جای آورد.
دلیل این مطلب، لزوم نقض فریضه در صورت رعایت نکردن این مطلب است.
توضیح مطلب، اینکه اگر فتوای مرجع او قصر باشد و اوّل نماز تمام را احتیاطاً بخواند، رکعت سوم او زیاده رکن است که مصداق قطع فریضه است که فعلی حرام می باشد، اگرچه ممکن است کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند نماز او را صحیح بدانند و هم چنین است اگر وظیفه او تمام باشد، ولی احتیاطاً اوّل نماز قصر را بجا آورد؛ زیرا سلامی که در پایان رکعت دوم می دهد، مصداق قطع فریضه می باشد.
(و فیه المنع صغرویّاً و کبرویّاً. أمّا الأوّل فلأنّه لا یصدق النقض عرفاً فی المقام و أمّا الثّانی فلا دلیل علی حرمۀ مطلق قطع الفریضۀ.)
صاحب عروه می فرماید: «العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه و ليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما و كذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.[3]»
آیت الله حکیم می فرماید: «لأنّ ظاهر الصحيح التّعرض للبقاء على التمام، لا لأصل الحدوث فإطلاق ما دلّ على أنّ حدوث نيّة الإقامة مطلقاً كافٍ في وجوب التمام محكّمٌ بلا معارض. مضافاً الى أنّ فعل الفريضة لو كان شرطاً في صحّة الإقامة لزم الدور؛ لأنّ نية الإقامة شرط في صحّة التّمام و الأمر به. فتأمّل.[4]»
(أقول: استدلال به دور ناتمام است؛ زیرا دو دور در مقام قابل تصوّر است.
دور اوّل: دوری است که ایشان مطرح کرده اند، ولی دوری در کار نیست؛ زیرا اگرچه قصد اقامه شرط صحّت نماز به صورت تمام است، ولی صحّت نماز به صورت تمام شرط قصد اقامه نیست، بلکه شرط تمام بودن نماز های بعدی می باشد.
دور دوم: نماز صحیح به صورت تمام شرط وجوب خود خواهد بود.
نقد: این تقریب اگرچه دقیق تر از تقریب قبلی است، ولی ناتمام می باشد؛ زیرا دور در صورتی است که چیزی شرط وجود خود باشد، ولی اگر چیزی شرط وجوب خود بود دوری پدید نمی آید؛ زیرا وجوب نماز تمامی از دو جهت متوقّف بر خود نماز تمامی می باشد؛ زیرا حکم متفرّع بر موضوعش می باشد، علاوه بر اینکه شرط الوجوب مقدّم بر وجوب می باشد، ولی از طرف مقابل هیچ گونه تقدّمی وجود ندارد؛ زیرا فعل نماز تمامی متفرّع بر وجوب نیست، بلکه صحّت آن متفرّع بر وجوب است (لو سلّمنا ذلک؛ زیرا صحّت نیز متفرّع بر وجوب نیست.))
آیت الله مکارم شیرازی می فرماید: «بل الظّاهر كشفه عن عدم تحقّق الإقامة من الأوّل، فإنّ نيّة الإقامة ليس تمام الموضوع، بل الظاهر من الأدلّة أنّه أخذ في الموضوع بعنوان الطريقيّة؛ فالموضوع في الحقيقة أمران: الإقامة عشرة أيّام، و نيّتها؛ و هذا هو الموافق للإعتبار العرفي و تناسب الحكم و الموضوع.[5]»
استاد: کلام ایشان ناتمام است؛ زیرا طریقیّت خلاف ظاهر است و به عبارت دیگر در موارد قطع موضوعی طریقی، موضوع ذات یقین است، نه مجموع یقین و متعلّق یقین.
البتّه استدلال دیگری برای کلام ایشان می توان اقامه کرد که توضیح آن این چنین است:
در روایات باب دو موضوع برای وجوب إتمام وجود دارد: یکی قصد اقامه عشره و دیگری خود اقامه عشره که دو طرف قضیّه یا منطوق هستند یا مفهوم حصر می باشد که کالمنطوق می باشد.
پس چهار مطلب از این روایات استفاده می شود که دو تعارض به صورت عموم و خصوص من وجه پدید می آید؛ زیرا نسبت عدم قصد با اقامه عشرۀ عموم و خصوص من وجه می باشد و هم چنین است نسبت قصد اقامه و عدم إقامه عشره، پس در این دو تعارض در محلّ إجتماع حکم به تساقط می شود و رجوع به أصالۀ القصر می شود. پس به مقتضای تعارض دوم کلام آیت الله مکارم إثبات می شود، یعنی موضوع برای وجوب إتمام، مجموع قصد اقامه عشره و خود اقامه عشره خواهد بود.
اگرچه نسبت به تعارض دوم، به مقتضای روایات تردّد ثلاثین یوماً تعارض از بین می رود و کسی که ده روز در جایی بماند، ولی قصد إقامت نداشته باشد، حکم به وجوب قصر می شود.
لازمه اینکه موضوع تمام مجموع الأمرین شود، این است که إطلاق مقامی صحیحه أبی ولّاد طرح شود؛ زیرا مقتضای اطلاق مقامی آن صحیحه، این است که اگر نماز چهار رکعتی خوانده و بعد عدول کرده، نمازهای چهار رکعتی سابقش صحیح می باشد.
ولی مقتضای دقّت در روایات باب، این است که تنها موضوع، قصد اقامت عشره است، نه خود إقامه عشره.
سه روایت در مقام وجود دارد که ممکن است از آنها استفاده شود که موضوع، خود اقامه عشره می باشد.
روایت اوّل: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السّلام) قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ.[6]»
روایت دوم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْأَرْضَ فَقَالَ: إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا يَدْرِي فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ فَلْيُتِمَّ وَ لَا يُتِمَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ.[7]»
روایت سوم: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَيَّامٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ إِمَامٍ فَيُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ: يُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ.[8]»
امّا روایت اوّل و سوم إطلاقی ندارند؛ زیرا قدوم قبل از ترویه به مدّت ده روز ملازمه نوعیّه با قصد اقامه دارد و عنوان اقامه خارجیّه الغاء می شود و به عبارت دیگر قدوم قبل از ده روز کنایه از قصد اقامه است و ملازمه ای با اقامت ده روز در آنجا ندارد؛ زیرا ممکن است که ده روز قبل از ترویه داخل مکّه شود، ولی قبل از اتمام عشره آنجا را ترک نماید. فافهم.
امّا روایت دوم، عبارت «و لا یتمّ فی أقلّ من عشرۀ» ظهور در این دارد که در مقام بیان مفهوم صدر روایت است و از آنجا که صدر روایت، قصد اقامه را موضوع قرار داده، نه خود اقامه را، ظهور ذیل نیز در قصد اقامه می گردد.
(أقول: بنابر مبنای شیخ انصاری که کثرت اطلاقات موجب إباء از تخصیص می شود، تقدیم روایاتی که موضوع را قصد اقامه قرار داده اند بر روایاتی که موضوع را خود اقامه قرار داده اند روشن خواهد بود.)
وبلاگ فقاهتfeghahat