در تعریف تواتر معنوی و اجمالی اختلاف نظر وجود دارد. لذا در اینجا طبق یکی از تعاریف این دو بحث را مطرح می کنیم. مراد از تواتر اجمالی، این است که چند خبر بر یک متیقّنی دلالت کند.

چه به دلالت مطابقی یا تضمّنی یا التزامی و چه همه ی این خبرها از یکبار سخن آن شخص خبر دهند یا اینکه آن شخص به صورت متعدّد آن مضمون را بیان کرده است.

1- آیت الله محقّق داماد در بحث تقدّم مرد بر زن در نماز می فرماید: «ثمّ إنّه على التنزّل و التّسليم بكون مفاد نصوص الباب حكماً لزوميّاً من الحرمة أو المنع، لَكان الترجيح لِما دلّ على الإكتفاء بالشبر، فيرتفع المنع أو الحرمة به بلا إحتياج إلى الزائد عنه؛ لأنّه المقطوع حسب التّواتر الإجمالي المتقدّم إذ النصوص المارّة دالّة بالإتّفاق على كفاية الشبر إلّا ما شذّ، فيقدّم على دليل «عشرة أذرع»؛ لأنّ ذاك قطعيّ الدّلالة و هذا ظنّيّ الدّلالة، بمعنى أنّ المستفاد من تلك النّصوص هو الإكتفاء بالشبر قطعاً.[1]»

2- محقّق بیارجمندی در بحث جواز تقلید می فرماید: «أمّا السنة- فهي كثيرة لا يبعد دعوى التّواتر الإجمالي فيها.[2]»

3- آیت الله بحر العلوم در مورد روایت: «لا ضرر» می فرماید: « جاءت بزيادة كلمة «على مؤمن» في الرواية الثّانية للكليني في نفس الباب من طريق عبد اللّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) ففي آخر الحديث المذكور: «فقال رسول اللّه (صلّی الله علیه و آله) لسمرة: إنّك رجلٌ مُضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن ..»‌ كما جاءت القاعدة بزيادة «في الإسلام» في نهاية ابن الأثير الجزري، و في مجمع البحرين للطريحي- بنفس المادّة- أثناء تفسيرهما لفقرتي الحديث و نحوهما في بعض كتب الحديث و الفقه و اللغة. و على كلّ فإختلاف الحديث في وروده بإحدى الزّيادتين أو بدونهما لا يوهن تحقّق التّواتر الإجمالي‌.[3]»



[1] - كتاب الصلاة؛ ج‌3، ص: 28

[2]مدارك العروة؛ ج‌1، ص: 6

[3]بلغة الفقيه؛ ج‌3، ص: 277